كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ أَوْ الْحَاضِرُ) إلَى قَوْلِهِ إلَّا إنْ غَلَبَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِلْآيَةِ إلَى لِأَنَّهُ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَا طَلَبَ فَاسِقٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ لِلْآيَةِ إلَى لِأَنَّهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْحَاضِرُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ أَحْكَامَ حَدِّ الْغَوْثِ الْآتِيَةَ جَارِيَةٌ فِي الْحَاضِرِ، وَمِنْهَا اشْتِرَاطُ أَمْنِ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِرَ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ عِنْدَ تَوَهُّمِ الْمَاءِ مِنْ حَدِّ الْغَوْثِ إلَّا إنْ أَمِنَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى حَدُّ الْقُرْبِ وَحَدُّ الْبَعْدِ سم وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ مَا نَصُّهُ لَك أَنْ تَتَوَقَّفَ فِي كَوْنِ الْمُقِيمِ فِيهَا أَيْ فِي حَالَةِ تَيَقُّنِ وُجُودِ الْمَاءِ كَالْمُسَافِرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُقِيمَ يَقْصِدُ الْمَاءَ الْمُتَيَقَّنَ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَقْدَهُ) أَيْ الْمَاءِ حَوْلَهُ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِلَا طَلَبٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ) أَيْ طَلَبَ الْمَاءِ حِينَ تَيَقُّنِهِ فَقْدَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ تَوَهَّمَهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ إخْبَارَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الَّذِي لَمْ يُعْهَدْ عَلَيْهِ كَذِبٌ مِمَّا يُورِثُ الْوَهْمَ.
وَأَمَّا إذَا أَخْبَرَ بِعَدَمِ وُجُودِ الْمَاءِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ جَوَّزَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَقَالَ الشَّارِحِ أَيْ وَقَعَ فِي وَهْمِهِ أَيْ ذِهْنِهِ أَيْ جَوَّزَ ذَلِكَ. اهـ. يَعْنِي تَجْوِيزًا رَاجِحًا وَهُوَ الظَّنُّ أَوْ مَرْجُوحًا وَهُوَ الْوَهْمُ أَوْ مُسْتَوِيًا وَهُوَ الشَّكُّ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْوَهْمِ الثَّانِيَ أَيْ الْمَرْجُوحَ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يُطْلَبُ عِنْدَ الشَّكِّ وَالظَّنِّ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَوْدُ الضَّمِيرِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَعْدَ تَفْسِيرِ تَوَهُّمِ يَجُوزُ لَا مَانِعَ مِنْ إرْجَاعِ الضَّمِيرِ إلَى الْمُضَافِ الَّذِي هُوَ الْفَقْدُ فَتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمِيرِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا يَشْمَلُ ضَمِيرَ فَقْدِهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَرُجُوعُ ضَمِيرِهِ لِلْمَاءِ الْمُضَافِ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ فَقْدَ الْمَاءِ مُتَعَيِّنٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُ تَشْتِيتِ الضَّمَائِرِ وَلَوْ سَلِمَ عَدَمُ الشُّمُولِ فَالْمَانِعُ أَنَّ تَجْوِيزَ الْفَقْدِ يَشْمَلُ يَقِينَهُ فَيَلْزَمُ التَّنَاقُضُ.
(قَوْلُهُ عَلَى حَدٍّ فَإِنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْخِنْزِيرَ ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ رُجُوعُ الضَّمِيرِ إلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ وَهُوَ الْخِنْزِيرُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (طَلَبَهُ) أَيْ مِمَّا تَوَهَّمَهُ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَهُ كَمَا مَرَّ نِهَايَةٌ أَيْ آنِفًا وَهَذَا قَدْ يُنَافِي مَا مَرَّ عَنْهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ تَعَيَّنَ إلَخْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى ظَنٍّ غَيْرِ مُسْتَنِدٍ لِخَبَرِ عَدْلٍ، ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الرَّشِيدِيَّ دَفَعَ الْمُنَافَاةَ بِذَلِكَ وَعِبَارَةُ سم قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ مَعَ غَلَبَةِ ظَنِّ عَدَمِهِ. اهـ. وَهُوَ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ مَعَ الْمَتْنِ فَلَوْ مَكَثَ مَوْضِعَهُ فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الطَّلَبِ مِمَّا يُتَوَهَّمُ فِيهِ الْمَاءُ ثَانِيًا وَثَالِثًا حَيْثُ لَمْ يُفِدْهُ الطَّلَبُ الْأَوَّلُ يَقِينَ الْفَقْدِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَإِنْ ظَنَّ الْفَقْدَ يَتَحَصَّلُ مِنْهُمَا إنْ ظَنَّ الْعَدَمَ ابْتِدَاءً لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الطَّلَبِ وَإِنْ ظَنَّ الْعَدَمَ بَعْدَ الطَّلَبِ يُسْقِطُ الْوُجُوبَ فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ لَا فِيمَا يَطْرَأُ بَعْدَهَا فَتَأَمَّلْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وُجُوبًا فِي الْوَقْتِ) وَلَوْ طَلَبَ قَبْلَ الْوَقْتِ لِفَائِتَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَدَخَلَ الْوَقْتُ عَقِبَ طَلَبِهِ تَيَمَّمَ لِصَاحِبَةِ الْوَقْتِ بِذَلِكَ الطَّلَبِ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُحْتَمَلْ تَجَدُّدُ مَاءٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ الْأَوَّلُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ طَلَبَهُ لِعَطَشِ نَفْسِهِ أَوْ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ كَذَلِكَ. اهـ. وَاعْتَمَدَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْإِيعَابُ وَعِبَارَةُ سم بَعْدَ رَدِّ تَنْظِيرِهِ، ثُمَّ الْوَجْهُ أَنَّهُ حَيْثُ عَلِمَ الْفَقْدَ بِالطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ لِفَائِتَةٍ أَوْ عَطَشٍ تَيَمَّمَ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ لِلْحَاضِرَةِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الطَّلَبِ. اهـ، ثُمَّ قَالَ الْأَوَّلُ، وَقَدْ يَجِبُ طَلَبُهُ قَبْلَ الْوَقْتِ كَمَا فِي الْخَادِمِ أَوْ فِي أَوَّلِهِ لِكَوْنِ الْقَافِلَةِ عَظِيمَةً لَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهَا إلَّا بِمُبَادَرَتِهِ أَوَّلَ الْوَقْتِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَعْجِيلُ الطَّلَبِ فِي أَظْهَرِ احْتِمَالَيْ ابْنِ الْأُسْتَاذِ. اهـ. وَنَظَرَ فِيهِ م ر سم بِمَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ إتْلَافِ الْمَاءِ الَّذِي مَعَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ وَأَطَالَ الْكُرْدِيُّ فِي رَدِّهِ قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ لَا يَجِبُ الطَّلَبُ قَبْلَهُ وَإِنْ عَلِمَ اسْتِغْرَاقَ الْوَقْتِ فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ شَيْخُنَا م ر. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْوَقْتِ) أَيْ يَقِينًا فَلَوْ تَيَمَّمَ شَاكًّا فِيهِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ صَادَفَهُ شَيْخُنَا وَعِ ش وَفِي النِّهَايَةِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ مَا يُفِيدُهُ وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ لَوْ اجْتَهَدَ فَظَنَّ دُخُولَهُ فَطَلَبَ فَبَانَ أَنَّهُ صَادَفَهُ صَحَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَشْرُطْ طَلَبَهُ قَبْلَهُ) شَامِلٌ لِلْإِطْلَاقِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِيَطْلُبَ لَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ كَفَى أَمَّا طَلَبُ غَيْرِهِ لَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ لِيَطْلُبَ لَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَأَطْلَقَ فَطَلَبَ لَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ شَاكًّا فِيهِ لَمْ يَكُنْ جَزْمًا فَإِنْ طَلَبَ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِطْلَاقِ فِي الْوَقْتِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَنَظِيرِهِ فِي الْمُحْرِمِ يُوَكِّلُ رَجُلًا لِيَعْقِدَ لَهُ النِّكَاحَ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخُنَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ أَيْ فَيَكْفِي. اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهَا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَاحِدًا عَنْ رَكْبٍ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ الْبَعْثِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِغَيْرِهِ كَالزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ ع ش.
(قَوْلُهُ لِلْآيَةِ) دَلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا يُقَالُ إلَخْ بَيَانٌ لِوَجْهِ الدَّلَالَةِ.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ غَلَبَ إلَخْ) خِلَافًا لِإِطْلَاقِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاعْتَمَدَ ع ش مَا قَالَهُ الشَّارِحِ، ثُمَّ قَالَ وَمَحَلُّ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِخَبَرِ الْفَاسِقِ مَا لَمْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ شَرْطُ الْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ وَمَا هُنَا شَرْطُ إلَخْ) إنْ أُرِيدَ بِمَا هُنَا فَقْدُ الْمَاءِ فَهُوَ شَرْطُ الِانْتِقَالِ لَكِنَّ الطَّلَبَ لَا يَتَوَجَّهُ إلَيْهِ وَإِنْ أُرِيدَ نَفْسُ الْمَاءِ فَالطَّلَبُ يَتَوَجَّهُ إلَيْهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا لِلِانْتِقَالِ بَلْ شَرْطُ الِانْتِقَالِ فَقْدُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ، وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِمَا هُنَا الْعِلْمُ بِالْفَقْدِ وَهُوَ شَرْطُ الِانْتِقَالِ وَالطَّلَبُ مُتَوَجِّهٌ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ طَلَبَهُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ الِاكْتِفَاءُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَهُوَ بِهِ أَنْسَبُ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَلْ سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ آخِرَ الْبَابِ الِاكْتِفَاءُ بِغَلَبَةِ ظَنِّ تَعْمِيمِ التُّرَابِ لِأَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَقَاصِدِ دُونَهُمَا فَيُغْتَفَرُ فِيهِمَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهَا بَلْ مَا هُنَا وَسِيلَةٌ لِلْوَسِيلَةِ تَصْرِيحُهُمْ هُنَا بِأَنَّ اسْتِنَابَةَ الْوَاحِدِ كَافِيَةٌ مُصَرِّحٌ بِالِاكْتِفَاءِ بِالظَّنِّ إذْ خَبَرُهُ لَا يُفِيدُ غَيْرَهُ مُطْلَقًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ إلَّا إنْ احْتَفَّ بِقَرَائِنَ عِنْدَ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ وَلَكِنَّ تَحَقُّقَهُ نَادِرٌ جِدًّا فَتَأَمَّلْهُ وَأَنْصِفْ بَصْرِيٌّ وَهُوَ وَجِيهٌ مَعْنًى لَكِنْ يُؤَيِّدُ كَلَامَ الشَّارِحِ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ اشْتِرَاطِ تَيَقُّنِ كَوْنِ الطَّلَبِ فِي الْوَقْتِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ اشْتِرَاطَ تَيَقُّنِ الطَّلَبِ مَا مَرَّ إلَخْ أَيْ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ وَمَا بَعْدَهُ) أَيْ مِنْ الْأَسْبَابِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ) إلَى قَوْلِهِ الْمَنْسُوبِينَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَادَةً إلَى أَنْ يَسْتَوْعِبَهُمْ.
(قَوْلُهُ مَنْزِلُهُ) أَيْ مَسْكَنُ الشَّخْصِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَوْلُهُ وَأَمْتِعَتُهُ أَيْ مَا يَسْتَصْحِبُهُ مَعَهُ مِنْ الْأَثَاثِ شَيْخُنَا وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يُفَتِّشَهُمَا) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ الثِّقَةِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ الْمَنْسُوبِينَ إلَخْ) وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِمْ مَنْسُوبِينَ إلَيْهِ اتِّحَادُهُمْ مَنْزِلًا وَرَحِيلًا بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ رُفْقَتُهُ الْمَنْسُوبُونَ إلَيْهِ فِي الْحَطِّ وَالتَّرْحَالِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي سُمُّوا بِذَلِكَ لِارْتِفَاقِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَهُمْ الْجَمَاعَةُ يَنْزِلُونَ جُمْلَةً وَيَرْحَلُونَ جُمْلَةً وَالْمُرَادُ بِهِمْ الْمَنْسُوبُونَ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ تَفَاحَشَ إلَخْ) لَا يَخْفَى تَعَارُضُ مَفْهُومِهِ مَعَ مَفْهُومِ قَوْلِهِ الْمَنْسُوبِينَ لِمَنْزِلِهِ عَادَةً فَلْيُحَرَّرْ سم أَقُولُ وَيَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ بِجَعْلِ إنْ تَفَاحَشَ إلَخْ قَيْدًا لِلْمَنْسُوبِينَ إلَخْ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ مَا نَصُّهُ أَيْ فَإِنْ تَفَاحَشَ كِبَرُهَا اسْتَوْعَبَ الْمَنْسُوبِينَ إلَيْهِ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ حَدُّ الْغَوْثِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي، ثُمَّ حَدُّ الْقُرْبِ إنْ وُجِدَ شَرْطُهُ فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ إلَى أَنْ يَسْتَوْعِبَهُمْ) إلَى قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ إلَى أَنْ يَسْتَوْعِبَهُمْ) هَلَّا قَيَّدَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَرَحْلُهُ بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَالِبُ عَدَمُ ضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ اسْتِيعَابِ رَحْلِهِ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ إلَى وَقْتٍ لَا يُمْكِنُهُ اسْتِيعَابُ الرُّفْقَةِ فِيهِ لَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ عَنْ الْخَادِمِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ فِي وَقْتٍ يَسْتَوْعِبُهُمْ فِيهِ وَلَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ لِأَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ فِي وُجُوبِ الطَّلَبِ وَمَا هُنَا فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَإِنْ أَثِمَ بِتَأْخِيرِ الطَّلَبِ ع ش وَفِي سم بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ فَقَوْلُهُمْ إلَى أَنْ يَسْتَوْعِبَهُمْ أَوْ يَبْقَى إلَخْ ظَاهِرٌ فِي خِلَافِ مَا قَالَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ السَّابِقِ أَيْ مِنْ وُجُوب الطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَأَوَّلَهُ إذَا عَظُمَتْ الْقَافِلَةُ وَلَمْ يُمْكِنُ قَطْعُهَا إلَّا بِذَلِكَ فَيَنْبَغِي رَدُّهُ وَمُخَالَفَتُهُ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَرَّ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ أَوْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ إلَخْ اعْتِبَارًا مِنْ خُرُوجِ الْوَقْتِ هُنَا فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ تَيَمَّمَ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ مِنْ اسْتِيعَابِ الرُّفْقَةِ وَالنَّظَرِ وَالتَّرَدُّدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ) أَيْ كَامِلَةً حَتَّى لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ لَا يَبْقَى مَا يَسَعُهَا كَامِلَةً امْتَنَعَ الطَّلَبُ وَوَجَبَ الْإِحْرَامُ بِهَا وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَإِنْ قَصَّرَ فِي الطَّلَبِ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَيَمَّمَ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ الْمَاءَ عَبَثًا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَكْفِي النِّدَاءُ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ سَمَاعُ جَمِيعِهِمْ لِنِدَائِهِ حَتَّى لَوْ تَوَقَّفَ عَلَى التَّكْرِيرِ أَوْ الِانْتِقَالِ مِنْ مَحَلٍّ إلَى آخَرَ تَعَيَّنَ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ نِدَاءً يَعُمُّ جَمِيعَهُمْ وَالْمُغْنِي نِدَاءً عَامًّا فِيهِمْ وَفِيهِمَا إشْعَارٌ بِمَا ذُكِرَ بَصْرِيٌّ وَنُقِلَ عَنْ السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الشَّلِّيِّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْإِيضَاحِ مَا نَصُّهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ عِلْمُهُمْ جَمِيعِهِمْ بِنِدَائِهِ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ أَصَمَّ أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ لَمْ يَبْلُغْهُ نِدَاؤُهُ وَجَبَ طَلَبُهُ مِنْهُ بِعَيْنِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَابُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ) أَيْ قَوْلِهِ وَلَوْ بِالثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمٌّ إلَخْ الْإِشَارَةُ لِقَوْلِهِ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ يَجُودُ بِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ إلَخْ) وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِ إلَّا أَنَّهُ جَرَى فِي الْإِيعَابِ عَلَى اشْتِرَاطِ الضَّمِّ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ فِيمَا ذُكِرَ إلَخْ) بِتَسْلِيمِهِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِهَذَا الْقَدْرِ نَظَرٌ سِيَّمَا وَمَنْ يَسْرِي ذِهْنُهُ إلَى الْمَدْلُولَاتِ الِالْتِزَامِيَّةِ أَخَصُّ الْخَوَاصِّ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (حَوَالَيْهِ) مُفْرَدٌ بِصُورَةِ الْمُثَنَّى يُقَالُ حَوَالَيْهِ وَحَوَالَهُ وَحَوْلَهُ بِمَعْنَى وَهُوَ جَانِبُ الشَّيْءِ الْمُحِيطُ بِهِ وَبَعْضُهُمْ جَعَلَهُ جَمْعَ حَوْلٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَالْقِيَاسُ أَحْوَالٌ كَبَيْتٍ وَأَبْيَاتٍ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ مِنْ الْجِهَاتِ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَظَاهِرُهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ الْأَرْبَعِ) أَيْ يَمِينًا وَشِمَالًا وَأَمَامًا وَخَلْفًا شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَإِقْنَاعٌ وَشَيْخُنَا قَالَ الْبَصْرِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ تَعْمِيمُ الْجِهَاتِ الْمُحِيطَةِ بِهِ إذْ لَا مَعْنَى لِلتَّخْصِيصِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إلَى الْحَدِّ الْآتِي) وَهُوَ حَدُّ الْغَوْثِ وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ قَدْرَ نَظَرِهِ مُتَعَلِّقٌ فِي الْمَعْنَى بِكُلٍّ مِنْ نَظَرٍ وَتَرَدُّدٍ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ) أَيْ الْوُجُوبُ.
(قَوْلُهُ حَيْثُ أَمِنَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخُنَا وَالْبُجَيْرِمِيِّ وَيُشْتَرَطُ أَمْنُهُ عَلَى نَفْسٍ وَعُضْوٍ وَمَنْفَعَةٍ وَمَالٍ وَإِنْ قَلَّ وَاخْتِصَاصٍ سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الذَّبُّ وَعَلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ سَوَاءٌ كَانَ يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ التَّرَدُّدِ فِي وُجُودِ الْمَاءِ فِي حَدِّ الْغَوْثِ فَإِنْ تَيَقَّنَ وُجُودَهُ فِيهِ اُشْتُرِطَ الْأَمْنُ عَلَى النَّفْسِ وَالْعُضْوِ وَالْمَنْفَعَةِ وَالْمَالِ إلَّا مَا يَجِبُ بَذْلُهُ فِي مَاءِ الطَّهَارَةِ إنْ كَانَ يُحَصِّلُهُ بِمُقَابِلٍ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ الْأَمْنُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَإِلَّا مَالَ الْغَيْرِ الَّذِي لَا يَجِبُ الذَّبُّ عَنْهُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْأَمْنُ عَلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ وَلَا عَلَى الِاخْتِصَاصِ فَإِنْ تَرَدَّدَ فِي وُجُودِ الْمَاءِ فَوْقَ ذَلِكَ إلَى نَحْوِ نِصْفِ فَرْسَخٍ وَيُسَمَّى حَدَّ الْقُرْبِ لَمْ يَجِبْ طَلَبُهُ مُطْلَقًا فَإِنْ تَيَقَّنَ وُجُودَهُ فِيهِ وَجَبَ طَلَبُهُ مِنْهُ إنْ أَمِنَ غَيْرَ اخْتِصَاصٍ وَمَالٍ يَجِبُ بَذْلُهُ فِي مَاءِ طَهَارَتِهِ.